م: وهذا على مذهب أشهب أن قبض الغاصب قبض؛ لأنه إنما يراعى زوال الهبة من يد الواهب.
وقال ابن القاسم في الكتابين: فيمن تصدق بسهم له في أرض فيعمد المعطى إلى قدر حق المعطي منها فيعمره أو أقل منه بمحضر الباقين أو في غيبتهم وهم مستغنون عنها أو ضعفوا عن عملها، قال: لا يكون له إلا نصبه فيما عمر وعمل.
م: لأنهم لم يُسلموا ذلك له بما سلم إليهم.
[المسألة الرابعة: في صدقة بعض الورثة بناحية بعينها من الأرض قبل القسم]
قال يحيى عن ابن القاسم: إذا تصدق بعض الورثة بناحية بعينها من الأرض على رجل قبل قسمتهم، قال: تُقسم الأرض كلها، فإن وقع للمتصدق تلك الناحية كانت للمعطى وإن وقع له غيرها بطلت الصدقة، وليس عليه أن يعوضه، وإن وقع له بعضها كان ذلك البعض للمعطى، ولو قال المعطى: أُقاسمكم هذه الأرض التي أعطاني بعينها- وهي تحمل القسم- دون سائر أرض القرية وأبى ذلك الورثة، قال: يُنظر، فإن كانت في كرمها أو ردائتها لا تضاف إلى سائر الأرض قُسمت وحدها فيأخذ المعطى منها حصة المعطي فيها، وإن كانت تضاف إلى غيرها في القسم فيما يوجبه الحكم بين الورثة قُسم الجميع وكان ما ذكرناه أولاً.
[المسالة الخامسة: فيمن وهب لرجل عشرة أقساط من دهن]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن وهب لرجل عشرة أقساط من دُهن