للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع]

في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال

[الفصل ١ - أدلة مشروعية الشاهد مع اليمين]

قال ابن المواز قال مالك وأصحابه في قول الله سبحانه في آية الدين {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:٢٨٢] ليس فيه نهي عن قبول شاهد ويمين، أو امرأتين مع اليمين، كما لم يمنع ذلك من قبول امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال، وهو أمر مجمع عليه بالمدينة، وكما لم يختلف في المطلوب إذا نكل وحلف الطالب أن الحق قد وجب له، وأنه ليس مخالفاً لظاهر القرآن مع ما مضى من السنة في ذلك في الأموال، فقد قضى الرسول -عليه السلام- بالشاهد واليمين في الأموال.

وروى ابن حبيب عن أبي الزناد أنه قال: خرجت مع عبد الحميد بن عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>