للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٣ - شهادة الوصي بدين للميت]

ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت؛ لأنه يجر لنفسه إلا أن يكون الورثة كلهم كباراً رشداً لا حجر له عليهم، وكان لا يجر بشهادته شيئاً يأخذه فشهادته جائزة.

قال في كتاب محمد: ويحلف الوارث مع شاهده على البت، ويدخل مع ذلك أيضاً أنه ما علم أنه اقتضى منه شيئاً ولا سقط عنه منه شيء في علمه.

وفي المدونة: وإن شهد الوصي لورثة الميت بديون لهم على الناس لم تجز شهادته؛ لأنه الناظر لهم.

قال ابن القاسم: إلا أن يكونوا كباراً يلون أنفسهم، ولا ولاية له عليهم فتجوز شهادته لهم؛ لأنه لا يقبض لهم شيئاً، وهم يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>