للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة بدين، فلا يثبت ذلك إلا بيمين إن كان عدلاً، وإن لم يكن عدلاً، وإن لم يكن عدلاً، أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين، وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه، ولم يحلف الطالب.

[الفصل ٢ - شهادة الوصي أو الوارث أن معهما وصياً أو وارثاً آخر]

ومن المدونة قال مالك: وشهادة الوصيين أن الميت أوصى إلى فلان معهما جائزة. وقال غيره: تجوز إن ادعى ذلك الوصي الثالث، ولم يجرا بذلك إلى أنفسهما نفعاً، وكذلك شهادة الوارثين في هذا كشهادة الوصي.

قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهدان أن أباهما أوصى إلى فلان جازت شهادتهما؛ لأن مالكاً قال: لو شهدا على نسب يلحقانه بأبيهما أو بدين على أبيهما أو وصية لرجل بمال جاز ذلك، فكذلك إشهاد الوصية.

قال مالك: وإن شهد وارثان أن أباهما أعتق هذا العبد ومعهما أخوات أو زوجة لأب فإن لم يتهما في ولاء العبد لدناءته جازت شهادتهما، وإن كان عبداً يرغب في ولائه ويتهمان على جر ولائه إليهما دون أخواتهما أو امرأة أبيهما لم تجز شهادتهما.

قال ابن القاسم: وكذا لو شهدا أنه أعتقه وشهد أجنبيان أنه أوصى بالثلث لنظرت فإن كانا يتهمان في ولائه لم تجز شهادتهما، وإن لم يتهما في ولائه جازت شهادتهما وبدئ بالعتق على الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>