[الفصل ١ - الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم، والعرف في الكراء كالشرط]
والكراء يجري مجرى البيع فيما يحل ويحرم منه، والمتعارف من الأكرية وغيرها كالمشترط.
وقد أجاز العلماء أن يكري إلى مدينة كذا، وإن لم يسم أين ينزل منها، وكم من منزلة ينزل فيه، وكيف صفة مسيره، وكم ينزل في طريقه، واجتزوا بالمتعارف بين الناس من ذلك.
قال ابن القاسم فيمن اكترى دابة إلى موضع كذا بثوب مروي ولم يصف رقعته وذرعه لم يجز؛ لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع، ولا يجوز في ثمن الكراء إلا ما يجوز في ثمن المبيع. ولا بأس أن تكتري إبلاً من رجل على أن عليك رحلتها وتكتري دابة بعلفها أو أجبرا بطعامه، أو إبلاً على أن عليك علفها أو طعام ربها، أو على أن عليه هو طعامك ذاهباً وراجعاً فذلك كله جائز وإن لم تصف النفقة؛ لأنه أمر معروف.
قلت: أرأيت المرأة إذا تزوجها الرجل أيحد لها نفقة؟
قال مالك: لا ولا يكون بذلك كله بأس.
وقد قال مالك: لا بأس أن يؤاجر الحر أو العبد أجلاً معلوماً بطعامه في الأجل أو