في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده
وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه
[فصل: ١ - إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه
أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه]
والقضاء: ألا يجوز شراء الوصي من يتيمه، فإن فعل: نظر في ذلك الإمام، فما كان خيرًا لليتيم أمضاه.
قال ابن القاسم: وإذا واجر الوصي نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بنيانه أو بستانه نظر في ذلك الإمام فما كان خيرًا لليتيم أمضاه.
وقد كره مالك أن يشتري الوصي من مال يتيمه لنفسه، فإن فعل: نظر السلطان في ذلك، فما كان خيرًا لليتيم أمضاه على الوصي، فأرى الإجارة مثل البيع. قال: وكذلك الأب في ابنه الصغير في هذا مثل الوصي في يتيمه سواء. قال ابن القاسم: وإن واجر ابنه للخدمة، فإن كان الابن محتلمًا فالإجارة للابن؛ لأنه إذا احتلم لم تلزمه نفقته.