قال ابن القاسم: ومن واجر صبيًا صغيرًا في عمل بغير أذن وليه، أو عبدًا محجورًا عليه بغير إذن سيده لم يجز ذلك؛ لأن العبد والصغير لا تجوز عقودهما إلا بإذن السيد أو ولي الصبي، فإن فعل وعملا فعليه الأكثر مما سمى أو أجر المثل، فإن عطبا وكان عملاً يعطبان في مثله فالسيد مخير في أخذ الكراء الذي سمى له ولا شيء له من قيمة العبد، أو ويأخذ قيمة العبد ما بلغت ولا كراء له.
قال أبو محمد: وإذا اختار الكراء فله الأكثر كما لو لم يعطب. وقال ابن شيلون إذا ترك أخذ القيمة فإنما له الكراء المسمى فقط. وقول أبي محمد أبين.
قال ابن القاسم: وأما في الصبي فعلى المتكاري الأكثر من أجر مثله أو ما سمى له، والدية على عاقلته. وقال ابن وهب عن مالك: إذا أنكر السيد أن يكون أذن له في الإجارة: لم يضمن مستعمله بأجر هلاكه إلا أن يواجره في غرر كالبئر ذات الحَمْاة، أو الهدم تحت الجدران بغير إذن أهله، فيضمن. قال: وكذلك إن أطلقه ربه في