الإجارة: ضمن من استعمله في هذا الغرر بغير إذن سيده؛ لأنه لم يؤذن له في التغرير بنفسه، وقاله ربيعة. قال سحنون: هذا هو الأصل.
م: وهو خلاف قول ابن القاسم، وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية نحو رواية ابن وهب هذه، قال في العبد الخياط أو النجار يستأجره رجل في غير عمله يعمل له شيئًا، أو ينقل له البناء أو غير ذلك فيهلك العبد في ذلك: فلا ضمان عليه، وقد يرسل العبد البَّنَّاء في البِنَاء فيتعذر عليه البِنَاء فيواجر نفسه في غيره إلا أن يدخله في عمل مخوف فيه خطر. قال ابن القاسم: أو يعتمد به سفرًا فيضمن.
م: قال بعض فقهاء القرويين: وقيل: يضمن، وإن كان عملاً لا يعطب في مثله؛ لأنه وضع يده عليه بغير إذن سيده فأشبه الغاصب، فإن قيل: الغاصب متعد، وهذا غير متعد، فأشبه ما لو استأجره من الغاصب فعطب فيما استأجره أنه لا يضمن،