للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو اشتراه من سوق المسلمين فمات في يده فلا يضمن. قيل: من اشترى أو استأجر من غاصب هناك من يضمن للمغصوب له وهو الغاصب، ومستأجر العبد من نفسه ليس هناك من يضمن، إذ العبد هو غاصب منفعة نفسه فلا يضمنها لسيد، وإنما يضمنها من وضع يده عليها بالخطأ، إلا أن يقال: أن هذا القدر يمكن أن يتصرف فيه العبد لو لم يُواجر، فصار كمن استأجره مكانه لم ينقله عن موضعه فأشبه الحر في هذا المعنى.

[فصل: ٣ - المستعين بعبد أو غلام غير بالغ بغير إجارة

هل يضمن ما أصابها؟]

ومن المدونة ابن وهب وقال ربيعة: من استعان عبدًا أو غلامًا حرًا غير بالغ بغير أجر فيما فيه الإجارة: ضمن ما أصابها، وإن كان عملاً لا يعطيان في مثله. بخلاف أن لو استأجرهما هذا لا يضمن إلا أن يستعملهما في غرر كما ذكرنا، وأما لو استأجر كبيرًا حرًا في غرر لم يضمن ما أصابه إلا أن يستغفل أو يستجهل في أمر لا يعلم منه ما يعلم من واجره، وكذلك في كتاب محمد.

قال ربيعه: وإن استأجر عبدًا أذن له في الإجارة، فخرج به في سفر بغير إذن وليه فهو ضامن. قال: وما كان من عبد أو صبي استعين فيما لا إجارة فيه كمناولة النعل والقدح وشبهه فلا عقل في هذا في حر ولا عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>