م: واختلف إن استعان عبدًا في خياطة يسيرة، فمات العبد حتف أنفه على قول ربيعة هذا، فقال بعض أصحابنا: يضمن؛ لأنه مما فيه الإجارة، وظهر لي أنه لا يضمن إلا أن يموت بسبب الخياطة التي استعانه فيها مثل أن تضربه الإبرة فيهلك لذلك، أو ينقله إلى داره يخيط له، وإلا لم يضمن.
قال مطرف وابن الماجشون: ولا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ الحلم، والجارية لم تحض من أنفسها إذا عقلا، وكان فيما فعلا نظر، ويدفع إجارتهما إليهما، ويبرأ بذلك الدافع ما لم يكن شيئًا له بال، وما كان في إجارتهما من محاباة فعلى المستأجر تمامها كان معهما ولي أو لم يكن، وكذلك إذا عقد عليهما أخو أو عم يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه هما إذا قل خطب ذلك، ولم يحابا فيه، ودفعه الإجارة إلى الولي الذي أجرهما يبرأ به إن كان الولي مأمونًا، ولو كان الولي من قبل الإمام كان أحب إلينا، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.
ولا يواجر إلا المأمون، ولا يواجر الجواري إلا من المأمون العفيف، ويتقدم الإمام فيه، ويعاقب على خلافه، ولا يواجر من غريب لا يعرف.