بسم الله الرحمن الرحيم
[كتاب الشهادات]
[كتاب الشهادة الأولى]
[الباب الأول]
فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة
[الفصل ١ - في حكم الشهادة، ومتى يلزم أداؤها]
قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:٢٨٢] وقال: {وَلا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:٢٨٢].
قال بعض أصحابنا: والشهادة فرض على الكفاية يحملها من قام بها - كالجهاد- إلا في مواضع ليس فيها من يحمل ذلك فيجب على الإنسان حينئذ أن يشهد.
وقد اختلف في قوله تعالى: {وَلا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، فقال مالك وغيره: إنما ذلك أن يدعى لأداء ما كان يشهد به قبل ذلك.
قال مالك: وأما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون في سعة إذا كان ثم من يشهد، ولعله أن يكون مشغولاً، وليس كل الأمر يحب للرجل أن يشهد عليه.
قال ابن حبيب: وقال عطاء: الآية في الوجهين ليشهدوا في الابتداء وليؤدوا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute