للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وهو في الابتداء أخف.

قال سفيان الثوري في قوله: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} قال: يجيئه في حال شغله.

وقال سحنون: وكل من يعلم أن الإمام لا يقبل شهادته لجرحه فيه، أو لعداوة بينه وبين المشهود عليه، أو لغير ذلك مما به يرد شهادته عنه، فلا يلزمه أن يشهد، فإن شهد فليخبر الحاكم أنه عدو للمشهود عليه أو قريب المشهود له، فإذا شهد مستجرح فلا يخبر بجرحته القاضي؛ لئلا يبطل الحق.

وقال أيضاً: عليه أن يخبر القاضي بجرحته كما لو علمه عبداً أو نصرانياً للزمه أن يخبر بذلك.

فصل [٢ - فيما يشترط في الشاهد ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز]

قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢] فكان ظاهر الخطاب للأحرار كقوله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} إلى قوله: {وَإِمَائِكُمْ} [النور:٣٢] والعبد يمنعه سيده أن يشهد ويؤدي، فكان ممن لم تكمل فيه شرائط الشهداء الذين لا يأبون إذا ما دعوا.

وقال الله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:٢٨٢] ومن على غير دين الإسلام من كتابي أو مجوسي ليس من أهل الرضا ولا العدالة.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه».

<<  <  ج: ص:  >  >>