للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [الثامن]

في الشهادة في القذف وغيره

ولم يذكر الله سبحانه شهادة النساء إلا في آية الدين، فلا تجوز شهادتهن في الحدود، ولا يجوز فيها إلا شهادة رجلين حرين، مسلمين، عدلين.

ومن شهد عليه شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس: يا زاني، وشهد آخر أنه قال له يوم الجمعة: يا زاني؛ فعليه الحد، وكذلك الطلاق والعتاق.

فلو شهد واحد أنه طلق امرأته في رمضان، وآخر في رجب؛ لطلقت عليه.

وإن شهد عليه رجل أنه قال يوم السبت: إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق البتة، وشهد عليه آخر أنه حلف بتلك اليمين يوم الاثنين، فإنه إن حنث

<<  <  ج: ص:  >  >>