للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

فيمن ابتاع بدين وباع بنقد أو ابتاع بنقد ثم أخر بالثمن أو

تجاوز عنه في النقد أو وهب له الثمن أو وهب سلعه ثم ورثها أو

ابتاع نصف سلعة وورث نصفها أو نقد غير ما عقد عليه أو اشترى

له غيره هل يبين ذلك كله في المرابحة

[الفصل ١ - فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل

أيجوز له بيعها مرابحة نقدًا؟]

قال مالك: ومن اشترى سلعة بثمن إلى أجل فليبين ذلك في المرابحة، فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود.

قال في كتاب محمد: وليس للمشتري حبسها إن لم تفت.

م هذا ظاهر المدونة أنها إذا كانت قائمة فسخ البيع كبيع فاسد ولا وجه لفساده.

قال أبو محمد: وقال ابن حبيب: إنما يرد إن شاء ذلك المبتاع ولم تفت السلعة ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن قال المبتاع أنا أقبلها بالثمن إلى ذلك الأجل ولا أردها. فلا خير فيه، ولا أحب له ذلك.

وقال في كتاب ابن المواز: فليس له ذلك.

م قال بعض شيوخنا القرويين: ومعنى ذلك كله أنه لا يجوز، ووجه ذلك أن السلعة لما كان له ردها عليه إذ هي قائمة صار التأخير بالثمن [إلى الأجل] إنما اتفقا

<<  <  ج: ص:  >  >>