عليه من أجل ترك القيام الذي كان له أن يفعله، فهذا من باب سلف جر منفعة، كمن وجد عيبًا في سلعة اشتراها، فقال البائع: لا تردها على وأنا أؤخرك بالثمن، أن ذلك سلف جر منفعة فلا يجوز.
ومن المدونة: قال مالك: وإن فاتت السلعة أخذ / البائع قيمتها يوم قبضها المبتاع ولا يضرب له الربح على القيمة، فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به، فليس له إلا ذلك معجلاً - يريد الثمن - وإنما له الأقل من الثمن أو القيمة - وكذلك ذكره ابن المواز وغيره.
وقال ابن سحنون عن أبيه: إذا فاتت وقد كان اشتراها بعشرة دنانير دينًا ولم يبين، قوم الدين، فإن كانت قيمته بالنقد ثمانية فهي كمسألة الكذب له قيمتها ما لم تجاوز عشرة وربحها، فلا يزاد أو ينقص من ثمانية وما قابلها من الربح فلا ينقص.
م فالمحصول من هذه المسألة أنها على ثلاثة أقوال:
قول أن البيع فاسد إن كانت قائمة، فإن فاتت ففيها الأقل من الثمن أو القيمة، وقول أنه يقوم الدين بنقد ثم تكون كمسألة الكذب وقول أنها من مسائل الغش يخير المبتاع إن كانت قائمة في أخذها بما ابتاعها به نقدًا أو يرد، فإن فاتت ففيها الأقل