للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس عشر]

في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام

[الفصل -١ -

في

كراء الأرض بما يخرج منها]

روى مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة.

والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واكتراء الأرض بالحنطة. قال ابن حبيب: أو بغيرها من الطعام مما تنبته أو لا تنبته.

قال ابن القاسم: ومن المحاقلة اكتراؤها بشيء مما تنبته كمن اكتراها بكتان فزرع فيها كتاناً.

وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي المخابرة التي نهى عنها في حديث آخر.

قال ابن عبدوس: وهو مذهب مالك وأصحابه أجمع.

وهذا لحديث رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض بما

<<  <  ج: ص:  >  >>