[الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين
وما يُقضَى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث.
[(١) فصل: ما يلزم من الصدقة في اليمين]
قال مالك: ومن قال: داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث لم يُقْضَ عليه بشيء, وإن قال ذلك في غير يمين, وإنما بتله الله عز وجل جبره السلطان إن كان لرجل بعينه.
قال في كتاب ابن المواز: أو للمساكين.
وقال أشهب: إنما يُجْبَرُ في هذا فيما كان بغير يمين وقد تصَدَّق به لله عز وجل على رجل بعينه يلي خصومته لا للمساكين.
قال محمد: وما لم يجبر فيه فليُخْرِجْهُ كما أوجب, قاله مالك.
محمد: ولا رخصة له في تركه.
[(٢) فصل: ما يلزم من الصدقة في غير يمين]
قال فيه وفي المدونة: ولو قال: كل ما أملكه صدقة على المساكين لم يجبر على صدقة ثلث ماله, وأُمِرَ بإخراج [١٠٣/أ] ثلث ماله من عين أو عرض