للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دَين؛ لحديث أبي لُبابة.

قال في المدونة: ولا شيئ عليه في أمهات أولاده؛ لأنهن لا يملكن ملك بيع ولا في مدبريه؛ لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم, وأما المكاتبون فليُخرِج ثلث قيمة كتابتهم, فإن رقوا يوماً ما نُظرَ إلى قيمة رقابهم, فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليُخرِج ثلث الفضل, وإن لم يُخرِج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرَّط أو لم يُفَرِّطُ؛ لأن مالكاً سُئِلَ عمن قال: مالي في سبيل الله عز وجل في يمينٍ حنث بها فلم يُخْرِجُ ثلثه حتى تلف جُلّ ماله؟ فقال: أرى عليه ثلث ما بقي في يديه.

[(٣) فصل: فيما إذا حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف ثانية فحنث]

ومن كتاب ابن المواز: وإذا حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف ثانية فحنث فقال ابن القاسم وأشهب: يُخرج الثلث, ثم يُخرج ثلث ما بقي, واختلف قول ابن كنانة فيه فقال هذا, وقال أيضا: يجزيه ثلث واحد, قال محمد: أما إن حلف باليمين الثانية قبل أن يحنث في الأولى فثلث واحد في حنثه فيهما يجزيه, وإن كان حنث ثم حلف فحنث فكما قال ابن القاسم وأشهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>