للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

في اختلاف الأمر والمأمور, وفي ضياع الثمن قبل دفع الوكيل, والعبد يوكل من يشتريه, وفي السلعة يبيعها الآمر والمأمور

] فصل ١ - في اختلاف الآمر والمأمور في مبلغ الثمن في بيع السلعة [

قال مالك: وإذا باع الوكيل السلعة بعشرة دنانير وقال بذلك أمرني ربها, وقال ربها: ما أمرتك إلا باثني عشر فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها.

] قال [ابن المواز: فإن نكل فله عشرة. وقال ابن ميسر إذا نكل حلف المأمور ومضى البيع بعشرة- يريد فإن نكل غرم دينارين تمام الإثنى عشر-.

ومن المدونة: وإن فاتت حلف المأمور وبرئ. قال ابن القاسم: ما لم يبع بما يستنكر. قال ويصير الآمر في فوتها مدعياً للتضمين, وفوتها هاهنا زوال عينها, وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم.

وقال في المستخرجة: إذا أمره أن يبيعها له بشيء يسميه فيأخذها لنفسه. قال: وأن وجدها في يديه أخذها إن لم تفت وإن فاتت وقد كانت أمره أن يبيعها بشيء من الطعام أو بالورق والذهب.

م يريد وإنما يقضى بمثله فهو مخير بين أن يأخذ ما أمره أن يبيعها به أو يأخذ قيمتها, وإن كان أمره أن يبيعها بشيء من العروض التي لا تكال ولا توزن لم يكن عليه إلا القيمة.

قال: وفوتها النماء والنقصان واختلاف الأسواق, وكثير من هذا في كتاب السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>