قال مالك: ومن عليه في صحته ببينة أو بإقرار منه فأقر في مرضه بدين لوارث أو لذي قرابة أو لصديق ملاطف لم يقبل قوله إلا ببينة.
وإن اقر في مرضه لأجبين جاز، وحاص من له دين ببينة، أو من أقر له في الصحة. فإن أقر في مرضه لأجنبي بمئة ولابنه بمئة، ولم يترك إلا مئة فليتحاصا فيها، فما صار للأجنبي أخذه، وما صار للوارث دخل معه فيه بقية الورثة إلا أن يجيزوه له، ولا حجة للأجنبي أنه أقر لوارث؛ لأنه هو إنما أخذه بإقراره، ولو كان دين الأجنبي ببينة كانت له حجة، ولم يدخل معه الوارث بحصاص.
م/: وإذا دخل على الوارث بقية الورثة لم يكن للوارث الرجوع على المقر له الأجنبي عند ابن القاسم.
وقال أشهب: يرجع على الأجنبي فإذا أخذ منه شيئاً شاركه فيه الورثة، فإذا شاركوه رجع على الأجنبي حتى لا يبقى في يد الأجنبي شيء.