وقد قال مالك في الميت عليه طعام إلى أجل فقال ورثته للطالب: خذ حقك. فقال: لا حتى يحل حقي. فإنه يجبر على أخذه؛ لأن مال الميت يباع، وقد لا يكون فيه وفاء.
قال ابن القاسم: والعرض يجبر على أخذه في الموت والفلس.
وقال بعض البغداديين: إنما وجب أن يحل الدين المؤجل في الموت والفلس من أجل أنه في الموت انقطعت ذمته، ووجب قسم ميراثه.
وقد بدأ الله سبحانه بالدين على الميراث فوجب حلول الدي؛ لوجوب قسم الميراث، وأما في التفليس فصاحب الدين إنما رضي بذمة سليمة من الدين، فإذا طرأ على ذمته عيب لم يرض به عند المداينة وجب تعجيل حقه، ولما وجب تفرقة ماله بين غرمائه، وكان هذا أحدهم، وجب أن يشركهم فيما يقبضون.