للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

باب

عتق المسلم النصراني وعتق النصراني أو لنصراني أو مسلم

[فصل ١ - لمن يكون ولاء عبد المسلم النصراني]

وإذا أعتق المسلم عبداً له نصرانياً فولاؤه له لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الولاء لمن أعتق).

فإن مات العبد المعتق بعد أن أسلم ولم يترك إلا مولاه ورثه بالولاء.

وإن مات المعتق على نصرانية لم يرثه ماله لقوله -عليه السلام-: (لا يرث المسلم الكافر) وكان ميراثه لبيت مال المسلمين إن لم يكن له ثرابة يرثونه من أهل دينه.

ولا خلاف في ذلك إلا قولة ذكرت عن أهل العراق وبعض أهل المدينة فإنهم قالوا: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.

وإن كان لهذا النصراني قرابة من أهل دينه فاختلف أصحاب مالك في ميراثهم؟ فقال ابن القاسم: يرثه من قرابته كل من يرث المسلم من أقاربه كان ذلك الوارث معتقاً أو غير معتق.

وروى أشهب عن مالك: أنه لا ميراث لقرابته منه وميراثه لبيت مال المسلمين.

وقال أشهب عن مالك: أنه لا ميراث لقرابته منه من رأيه لا يرثه من قرابته إلا ولده خاصة، ولا يرثه أخ ولا غيره.

وقال بعض أصحاب مالك -أيضاً-: يرثه من قر ابته كل من كان منهم أعتقه مسلم؛ لاستواء حاله وحال الميت في سقوط الحرية عنهما، واستحسن ذلك شيخنا عتيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>