للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما روي عن علي أنه رد على البنت مع المولى فغير صحيح، وقد قيل: أنه كان مولى مولاة لا مولى عتاق.

والصحيح عنه وعن زيد وابن مسعود مثل ما تقدم.

وذهب بعض أهل الكوفة إلا أن المولين لا يرثون مع ذوي الأرحام شيئاً كانت لهم سهام معلومة أو لم تكن، ويجعلون ذوي الأرحام أحق بميراث المتوفى من مواليه.

وروي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.

وقالوا: إنهما كانوا لا يرثان ذوي الأرحام دون الموالي، والصحيح عنهم ما قدمنا.

ولو ثبت ما قالوه لكانت السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقدمة على ذلك.

وقد أجمع المسلمون على توريث الموالي، واختلفوا في الرد على ذوي السهام وتوريث ذوي الأرحام.

فإذا اجتمعوا فالمتفق على توريثهم أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>