[[الباب الأول] جامع القول في ضالة الماشية والدواب]
[(١) فصل: في ضالة الغنم]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل عن ضالة الغنم:((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((ضالة الإبل مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).
م: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تركها هو الواجب، ولو أخذها أحد ثم ردها لم يضمنها، ولو أنفق عليها في الموضع الذي يؤمن عليها فيه- ولو بقيت لعاشت بالمرعى- لا انبغى ألا يكون للمنفق عليها شيءٌ، وإنما أوجب له الرجوع في المدونة؛ لأن رب الإبل أسلمها.
قال ابن حبيب: وذكرت امرأةٌ لعائشة رضي الله عنها أنها وجدت شاةً، فقالت لها: عرفي واعلفي واحلبي واشربي.
قال مالك- فيمن وجد ضالة الغنم بقرب العمران: يعرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها، ولو كانت في المهامة والفلوات أكلها، ولا يعرف بها، ولا