للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب في غير المدونة: ولا يضمن رده بقرب ذلك أو ببعد، ولا إشهاد عليه في رده، وأكثر ما عليه أن يحلف: لقد رددتها في موضعها، فإن ردها في غير موضعها ضمن، وقول أشهب في هذه المسائل ليس من المختلطة.

م: ووجه التفرقة بين القرب والبعد؛ فلأنه في البعد قد يمكن أن يكون ربها رجع في طلبها فلم يجدها، فيكون قد أتلفها عليه بأخذه لها، وفي القرب لم يتلف عليه شيئاً، فوجب ألا يضمن، ووجه قول أشهب؛ فلأنه كالمودع فكما يصدق في تلفها، فكذلك يصدق في ردها؛ وكرده لما يتسلف من الوديعة.

قال ابن القاسم في غير المختلطة: وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى غيره ليعرف بها فضاعت، فلا شيء على الملتقط، وقاله ابن نافع عن مالكٍ قال ابن كنانة: وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء، فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>