قال ابن القاسم: وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر، أو اثنى عشر أو خمسة عشر وللدرهم درهم.
م وتفسير ذلك كأنه قال تربح لكل عشرة دراهم من الثمن درهما أو درهمين أو خمسة دراهم أو للدرهم درهمًا وذلك بين.
قال: ويجوز البيع بوضيعة للعشرة أحد عشر ويقسم الثمن على أحد عشر جزءًا فيحط عنه جزءًا منها.
يريد وكأنه قال ما ابتعته بأحد عشر تأخذ فيه عشرة، ولو قال للعشرة اثني عشر كأنه قال: ما ابتعته باثني عشر تأخذ فيه عشرة.
وأصل معرفة هذا أن تنظر الزائد على العشرة من تسمية الوضيعة فتنسبه من الوضيعة فمثل ذلك الجزء يحط من الثمن، مثال ذلك: إذا قال بوضيعة للعشرة أحد عشرة، فقد زادت الأحد عشر على العشرة واحدًا فتنسبه من الأحد