للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن باعها بمئة دينار ثم قال بعد أن باع أن فيها نفقة كذا في مصالحها فإذا كان قد سماه في جملة الثمن فلا تبالي، فاتت أو لم تفت، يرجع الأمر إلى ما ذكرنا أنه يسقط وربحه أو يثبت ويسقط ربحه أو يثبت هو وربحه.

قال: وإن كان / ما ذكر من النفقة شيء آخر سوى ما سمى من الثمن وباع عليه - يريد مثل أن يبيعها بمئة ثم يقول بعد البيع ولي فيها نفقة عشرة غير المئة. قال: فإن كانت قائمة خير في ردها أو يتفقان على أمر، فإن فاتت رجع الأمر إلى ما وصفنا مما يثبت ويسقط.

م وهذا وفاق وما في المدونة وله وجه؛ لأنه خلاف الكذب؛ لأن الكذب زاد في الثمن ما لم يكن، وهذا إنما زاد ما أخرجه من ماله كالثمن فهو مخالف للكذب والله أعلم.

قال بعض أصحابنا: وإنما يصح ما ذكر في الكتاب في أن الصبغ والخياطة والقصارة تحسب في أصل الثمن، ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر غيره على ذلك، وأما لو كان هو الذي تولى عمل ذلك بيده أو عمله له غيره ولم يؤد فيه أجرة، لم يجز أن يحسبه ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كله، وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها ثمنها باجتهاد أو رقم على سلعة ورثها أو هبت له ثمنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>