للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

ما يجوز شرطه من العمل على العامل وانقضاء مساقاته

[فصل: ١ - ما يجوز شرطه في المساقاة على العامل]

قال ابن القاسم: والجذاذ والحصاد والدَّراس على العامل, وقال في الزيتون: إن شرطاً قَسْمَه حباً: جاز, وإن شرط عصره على العامل: جاز ذلك ليسارته. قال ابن المواز: وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما.

قال عبد الوهاب: جملة ما يشترط على العامل على ضربين: منه ما لا يتعلق بالثمرة, ومنه ما يتعلق بها, فما لا يتعلق بالثمرة:

لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه؛ لأن المساقاة عقد مستثنى من الأصول, جوز للضرورة, فلا يجوز فيه إلا ما جوزه الشرع, وما زاد على ذلك كان إجارة مجهولة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

وما يتعلق بالثمرة على وجهين:

١ - منه ما ينقطع بانقطاعها أو ببقاء بعدها الشيء اليسير: فهو جائز, مثل التذكير والتلقيح والسقي, وإصلاح مواضعة, وجلب الماء, والجذاذ وما يتصل بذلك, فهذا وشبهه لازم, وعليه أخذ العوض,

٢ - ومنه ما يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها, مثل حفر بئر لها, أو بناء بيت يجني فيه كالجريْن, أو إنشاء غرس: فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه؛ لأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>