زيادة يتفرد بها رب الحائط, فهي كالوجه الأول التي لا يتعلق بالثمرة. وبالله التوفيق.
ومن المدونة, قال ابن القاسم: وإن شرط العامل على رب النخل صِرَام النخل: لم ينبغ ذلك؛ لأن مالكاً قد جعل الجذاذ مما يشترط على الداخل, ولا بأس باشتراط التلقيح على رب الحائط, وإن لم يشترط فهو على العامل. قال: وإذا اشترط رب الحائط على العامل بناء حائط حول النخل, أو تزريبها, أو حفر بئر لسقيها أو لسقي الزرع, أو إخراق مجرى العين إليها: لم يجز, ويكون أجيراً إذا كان ما ازداد ربه من ذلك يكفيه مؤونة ليست بيسيرة, وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤونته مثل: سَرُو الشَرَب, وهو تنقية ما حول النخلة من منافع الماء, وخَمِّ العين, وهو كنسها, وقطع الجَريد, وإِبَّار النخل وهو تذكيرها, وَسَدِّ الحِظَار.