م: يروى سد وشد, واليسير من إصلاح الضَّفِيرة ونحوها, مما تقل مؤنته, فيجوز اشتراطه على العامل, وإلا لم يجز.
قال ابن حبيب: وَسدَّ الحِظَار, وهو تحصين الجدر وتزريبها, والضَّفِيَرة, وهي محبس الماء ومجتمعه كالصهريج, والتَّذكير, فإن لم يشترط هذه الأشياء على العامل فهي على رب الحائط إلا الجذذ, والذكير, وسَرُو الشَّرب فإنه على العامل, وإن لم يشترطه عليه.
قال ابن المواز: وعلى العامل رَمُّ قَصَبة البئر, وأَشْطنه. وقَواديسه, وحبالهِ, ومؤونة الماء والحديد لعمله, فإذا انقضى سقاؤه كان ذلك له.
قال مالك في العتبية: ولا يشترط على العامل إصلاح كسر الزُّرْنُوق, واستخف إصلاح السقف, وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو ويخرج منه إلى الضفيرة/.