وأجاز في كتاب محمد: اشتراط إصلاح الزرنوق -يريد-: أن إصلاحه يسير فلذلك جاز اشتراطه على العامل, وأما أن يشترط عليه الزرنوق كله فلا يجوز؛ لأنه كبير.
فصل [٢ - المساقي يشترط ثلاث حرثات فيحرث أقل]
ومن العتبية, قال سحنون: ومن أعطى كرمه أو زيتونه مساقاة, على أن يسقي ويقطع ويجني, وعلى أن يحرثه ثلاث حرثات, فعمل ما شرط عليه, إلا أنه لم يحرث إلا حرثتين, قال: ينظر جميع عمل الحائط المشترط عليه من سقاء وحرث وقطع وجني, فينظر ما عمل مع ما ترك ما هو منه, فإن كان ما ترك يكون منه الثلث: حط من النصف الذي هو له ثلثه, إن ساقاه على النصف. وإن ساقاه على الثلث, أو الرُّبع حط من حصته الثلث على ما ذكرنا.
فصل [٣ - أمد المساقاة]
[المسألة الأولى: منتهى المساقاة في التمر والتين والكرم والزرع]
ومن العتبية: قال سحنون: ومنتهى المساقاة في التمر جذاذه بعد أن يتمر, والتين والكرم على المساقي قطافه وتيبيسه, وهو أجل مساقاته, وعلى العامل تهذيب الزرع.