[المسألة الثانية: الرجل يساقي نخلاً فجذه إلا نحو العشرين أعليه سقى
الحائط كله؟]
(قال) ابن المواز: قال مالك: وإذ جذ المساقي النخل, وبقي نخل أو شجر نحو العشرين تأخرت, فعليه سقي جميع الحائط حتى يجذ ما بقي, وكذلك إن كانت عدائماً وهي المؤخرة الطَّياب. قال عنه ابن وهب: إذا أخذ حائطاً فيه أصول مختلفة من نخل وكرم ورمان وغيره على سقاء واحد: فعليه أن يسقيه كله, حتى يفرغ منه ويرده إلى ربه.
قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون في العدائم إن كانت قليلة جداً: فعلى رب الحائط سقي حائطه كله عدائمه وما جذَّ منه, وليوفي المساقي حظه من ثمر العدائم. وإن كانت العدائم الأكثر: فعلى العامل سقي الحائط كله, مثل إذا جذ بعضه وبقي بعضه, وإن كان ذلك متناصفاً أو متشابهاً: فعلى المساقي أن يسقي العدائم كلها وحدها, وعلى رب الحائط سقي باقيه.
قال: وإن كان في الجنان أنواع من الثمر: تين وعنب وفِرْسَك فجنى البعض وبقي البعض لم يطب, فقال ابن الماجشون: ذلك كالعدائم كانت قليلة أو كثيرة أو متناصفة على ما ذكرنا فيها. وقاله أصبغ.