[الباب الثاني]
في قسمة النقض وبيعه
وكيف إن كان في عرصة معارة
[فصل ١ - في قسمة النقض وبيعه]
قال ابن القاسم: وإذا كان بين رجلين نقض دون القاعة جاز أن يقتسماه على
تراض, أو بالقيمة أو السهم, ويجبر من أباه منهما لمن أراده, فإن أراد هدم النقض
ورب العرصة غائب رفعا ذلك إلى الإمام, فإن رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض
منقوصا فعل وإلا تركهم, ولزم الغائب ما فعل السلطان.
قيل: فمن أين يدفع الثمن عن الغائب؟ قال: هو أعلم بذلك.
وإن نقضا البناء دون الإمام فلا شيء عليهما ويقتسمان النقض.
[فصل ٢ - في قسمة بناء بأرض معارة]
وإذا أذنت لرجل أن يبني في عرصتك ويسكن ولم توقت كم يسكن فذلك جائز, فإن
أردت إخراجه بعد ما بنى, فأما بقرب ذلك مما لا يشبه أن تعيره إلى مثل تلك المدة القريبة
فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه من أنفق.
وقال في موضع آخر: قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته
إلى مثله من الأمد, وإذا أردت إخراجه بعد ذلك الأمد فلك أن تعطيه قيمة البناء منقوضا