للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا أمرته بقلعه, إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه من جص ونحوه فلا شيء

للباني فيه.

وفي كتاب العارية تمام هذا.

وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه فأقام بناها في العرصة قدر ما يعار إلى مثله,

فأراد ربها إخراج أحدهما, فإن قدر على قسمة البناء قسم وخير في المخرج, فأما

أعطاه قيمة نقضه, يريد: ملقى, أو أمره بقلعه, وإن لم ينقسم قيل للشريكين: لابد أن

يقلع هذا الذي قال له رب العرصة أقلع نقضك فاصطلحا, فإما أن تتقاويا أو تبيعا, فإن

باعا وبلغ ثمنا فللمقيم في العرصة أخذ ذلك بشفعته بما بلغ.

وفي كتاب الشفعة من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>