[[الباب الثامن] فيما له أن يرجع فيه من هبة الثواب وما لا رجوع له فيه]
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها، وإن هلكت فله شراؤها بعد أن يحلف بالله تعالى ما وهبها إلا رجاء أن يثيبه عليها)
قال ابن حبيب قال مطرف: في هبة الثواب إذا أثابه قبل فوتها القيمة أو أكثر فالواهب مخير في قبول ذلك أو ردها على ظاهر حديث عمر رضي الله عنه- فهو على هبته إن لم يرض منها- إلا أن تفوت بموت أو وطء- وإن لم تحمل- وشبه ذلك، ولا يفيتها زيادة سوق ولا نقصه، ولا زيادة بدن ولا نقصه.
وقال ابن الماجشون: إذا أثابه القيمة فلا حجة له وإن لم تفت وهو معنى حديث عمر لقوله: ما لم يرض منها، فجعل رضاه بيد الموهوب، فإذا أثابه القيمة فلا حجة له، وكذلك قال ابن القاسم ورأى أن النماء والنقص فوت.
ومن المدونة: ومن وهب عبدًا لرجلين فعوضه أحدهما من حصته فله الرجوع في حصة الآخر إن لم يعوضه، كقول مالك: فيمن باع عبدًا من رجلين في صفقة، فنقده أحدهما حصته من الثمن وفلس الآخر أن بائعه أحق بنصيب الآخر من الغرماء إلا أن يدفعوا إليه حصته من الثمن.
[المسألة الثانية: إذا عوض الواهب أجنبي عن الموهوب بغير أمره]
وإذا عوض الواهب أجنبي عن الموهوب بغير أمره، ثم أراد أن يرجع على