إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم، مثل أن تكون للمرأة جارية فارهة يطلبها منها زوجها، وهو موسر فأعطته إياها تريد بذلك استغزارًا لصلته وعطيته، والرجل كذلك يهب لامرأته، والابن لأبيه مما يُرى أنه أراد بذلك استغزار ما عند أبيه، فإذا كان مثل منهما في هبته، فإن لم يكن وجه ما ذكرنا فلا ثواب بينهما.
وقال ربيعة: ما أعطى أحد الزوجين لصاحبه من عطية أو صدقة بت فلا ثواب بينهما، ولا لأحدهما أن يرجع فيما أعطى صاحبه إلا أن يشترطا ثوابًا فيلزمهما، وقاله مالك.
[المسالة الثانية: في هبة الأقارب وذوي الرحم]
قال ابن القاسم: وما وهبت لقرابتك وذوي رحمك وعلم أنك أردت ثوابًا فذلك لك إن أثابوك، وإلا رجعت فيها، وما عُلم أنه ليس لثواب كصلتك لفقيرهم وأنت غني فلا ثواب لك، ولا تُصدق أنك أردته، ولا رجعة لك في هبتك، وكذلك هبة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم يدعي أنه أراد الثواب فلا يُصدق إذا لم يشترط ولا رجعة له في هبته، وأما إن وهب فقير لغني أو غني لغني، فهو مصدق أنه أراد الثواب، فإن أثابوه وإلا رجع في هبته.
[المسالة الثالثة: في هبة السلطان للثواب]
محمد: قال أشهب: إلا ما وهب ذو سلطان لغني فلا ثواب له، إذ لا يُعلم ذلك من السلاطين.