بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية
[٥٤ - فصل: في القود بين الحر والعبد]
قد تقدم القول في أول الكتاب ألاّ قَوَد بين الأرقاء والأحرار في الجراح كلها، وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"وَعَقْلُ العَبْدِ قِيْمَةُ رَقَبَتِهِ، وَجِرَاحِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَةِ رَقَبَتِهِ يُقَوَّمُ صَحِيْحًا ثُمَّ يُقَوَّمُ مَجْرُوحًا، فَيَغْرَمُ الْجَارِحُ لِرَبِهِ مَا نَقَصَهُ".
قال مالك: فأما في النَّفس فلا يقتل حر بعبد.
قال ربيعة: إلا في حرابة.
قال مالك: ويقتل العبد بالحر إن شاء ولاة الحر، فإن استحيوه خير سيده فأما أسلمه أو فداه بدية الحر؛ لأنه يعود كالخطأ.