قال محمد: فإن لم يعلم بجناية أمته حتى باعها فأولدها المبتاع ثم علم بذلك، قال: فإن دفع البائع إلى المجني عليه دية الجناية بعد البيع ولا شيء للمشتري عليه إلا أن تكون الجناية عمدًا فيرجع على البائع بقيمة العيب، ولا يرجع عليه في الخطأ بشيء، وإن لم يدفع البائع دية الجناية؛ فعلى المشتري أن يفديها بالأقل من دية الجناية أو من قيمتها اليوم، ويرجع على البائع بالثمن إلا ما يقع على المشتري من قيمة الولد.
قال مالك: بعض الثمن على الأم وعلى الولد، كأنه اشتراهما في صفقة واحدة، فيرجع على البائع [١٩١/أ] بما يقع على الأم من الثمن إلا أن يعطي البائع دية الجناية للمجني عليه، وقيمة العيب في العبد للمبتاع فلا يرجع عليه بشيء.