[[باب-٣ -] في اليمين بالاعتكاف. واعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تموت أو تطلق أو يموت عنها زوجها]
[فصل-١ - في حكم الاستثناء في الاعتكاف]
قال مالك رضي الله عنه: ولا استثناء ولا لغو إلا في اليمين بالله. قال ابن القاسم: فمن قال: إن كلمت فلانًا فعليّ اعتكاف شهر إن شاء الله لزمه إن فعل ذلك، ولا ثنيا له؛ لأن مالكًا قال: لا ثنيا في عتق ولا طلاق ولا مشى ولا صدقه، فهذا مثله. وإن قال: إن كنت دخلت دار فلان فعليّ اعتكاف شهر فذكر أنه دخلها لزمه الاعتكاف.
فصل-٢ - [في حكم العبد وذات الزوج]
قال مالك: ومن أذن لعبده أو لامرأته في الاعتكاف فليس له قطعه عليهما. قال ابن القرطي: وله أن يرجع فيمنعهما منه ما لم يدخلا فيه. قال ابن القاسم: وإذا جعل العبد على نفسه اعتكافًا فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن/ له سيده فليقضه. قال ابن عبدوس: قال سحنون/: هذا إذا نذر