رُوي عن أبي هريرة، في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال أبو هريرة: والحدث الريح والصوت ولم يُختلف أن الوضوء منها واجب.
قال ابن حبيب: الوضوء يجب من تسعة أوجه/ من الغائط، والريح والصوت، ومن البول، والودي، والمذي، ومن الملامسة، ومن مس الذكر، والنوم.
قال الشيخ أبو محمد: وقيل: بخمسة أوجه: لما يخرج من الدبر من ريح أو غائط، ولما يخرج من القبل من بول أو غيره من الرطوبات المعتادة، عدا المني ودم الحيض والنفاس ففي ذلك الغسل، وفي المذي، مع الوضوء غسل الذكر كله.
والثالث مس الذكر بباطن الكف، أو بباطن الأصابع. والرابع ملامسة للذة، ويدخل في ذلك القبلة للذة. والخامس: النوم البين وشبيهه، من زوال العقل