للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

في ضمان ما يستأجر وكراء المستأجر له

[فصل: ١ - ضمان ما يستأجر من الأشياء]

[المسألة الأولى: هل يضمن مكتري الفسطاط أو البساط أو الغرائر أو

الآنية إذا ادعى الضياع؟]

قال مالك: ومن استأجر فسطاطًا أو بساطًا أو غرائر أو آنية إلى مكة ذاهبًا وراجعًا جاز، فإن ادعى حين رجع ضياع هذه الأشياء في البداءة صدق في الضياع. قال ابن القاسم: ويلزمه الكراء كله إلى أن يأتي ببينة على وقت الضياع، وإن كان معه قوم في سفره فشهدوا أنه أعلمهم بضياع ذلك، وطلبه بمحضرهم، حلف، وسقط عنه من يؤمئذٍ حصة باقي المدة. قال غيره: هو مصدق في الضياع، ولا يلزمه من الأجر إلا ما قال أنه انتفع به. وبهذا أخذ سحنون، وقال في قول ابن القاسم هذه عراقيه يصدقه في الضياع، ويغرمه الكراء فيما لم ينتفع به فكيف يكون هذا؟

م: فوجه قول ابن القاسم أن الأشياء المستأجرة يُصدَّق مكتريها في ضياعها، ولا يُصدَّق في دفع كرائها، وزواله عن ذمته إلا ببينة، فلما اجتمعا في هذه المسألة أجرى كل أصل على بابه، فرفع عنه الضمان، وأغرمه الكراء، إلا أن يقيم بينة بما يوجب رفع الكراء عنه، فإن أقام البينة على ضياعه ارتفع عنه الكراء بذهاب عين ما يوجبه، وكذلك إذا علم من معه بضياع ذلك، وطلبه بمحضرهم، وعذره بذلك، إذ ليس وقت الضياع أمر، يعلم نزوله به، فَيُعد له البينة لتشهد عليه، فكان إعلامه بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>