بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآلة وصحبه وسلم تسليمًا.
[كتاب اشتراء الغائب]
[الباب الأول]
جامع القول في بيع السلعة الغائبة
[الفصل ١ - في صفة البيع الجائز وبيع الشيء الغائب على الصفة]
[الفصل ١ - في صفة البيع الجائز وبيع الشيء الغائب على الصفة]
قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥] وقال: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}[النساء: ٢٩] فدل بذلك أن كل بيع على الجواز إلا ما قامت الدلالة على منعه من دخول ربا فيه، أو ماجر ذلك إليه، أو دخله غرر أو شيء من الشروط المكروهة، وقد بينا ذلك في البيوع الفاسدة.
وقال كبار أصحاب مالك: لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين إما على صفة أو رؤية عرفوها.
م فهذان وجهان منعقدان قال أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى.
م وهذا الوجه الثالث غير منعقد إلا بعد الرؤية والرضا به.
قال: فكل بيع ينعقد في سلعة بعينها على غير ما وصفنا فهو منتقض.
قال عبد الوهاب: المبيع على ثلاثة أضرب: عين حاضرة مرئيه، وغائبه عن العقد، وسلم في الذمة.