للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع]

جامع مسائل مختلفة من كتاب محمد والمستخرجة والواضحة

[الفصل ١ - فيمن وكل على طلب آبق فوجد بيد مشتري]

ومن العتبية قال عيسى: فيمن وكل على طلب آبق أو غيره فوجده بيد مبتاع، فلا يمكن من الخصومة فيه حتى يقيم البينة أن ربه وكله على ذلك، وتعاين البينة العبد أو تشهد على صفته، فحينئذٍ يقيم البينة على ملك الآمر إياه، لا يعلمونه باع ولا وهب ولا خرج من يده، ولا يحلف الوكيل ولكن يكتب إلى ربه إن قرب، فيأتي فيحلف، وإن بعدت كتب إلى إمام بلده يحلفه على ما ذكرنا، فإذا جاء كتابه بيمينه نفذ القضاء، وإن كان مات انفسخت وكالته، فإن وكله الورثة حلف البالغون أو من بلغ منهم ما علموا الميت باع ولا وهب.

[فصل ٢ - فيمن وكل على تقاضي ديون هل له المصالحة عنها]

قال: وإن وكله على تقاضي ديونه والنظر فيها فليس له أن يصالح عنه، وإن كان من وجه النظر، وكذلك إن كان الغريم عديماً أو ميتاً فليس له أن يضع بعض ما عليه ولا يلزم الآمر إلا أن يشاء، ولو فوض إليه في الصلح جاز صلحه ووضيعته إذا كان ذلك نظراً للآمر.

قال أصبغ: وإن وكله على الخصومة في شيء، وقال في ذلك أنه بمثابة نفسه أو لم يقل، فليس له إلا الخصومة، ولا صلح له ولا إقرار إلا أن يجعل له الصلح والإقرار إفصاحاً فيكون ذلك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>