[الفصل ١ - شهادة العبد والخصم والظنين والجار لنفسه]
قال الله سبحانه وتعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق:٢] فكان ظاهر الخطاب للأحرار كما قاله سبحانه في قوله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} إلى قوله {وَإِمَائِكُمْ}[النور:٣٢]. والعبد يمنعه سيده أن يشهد أو يؤدي فكان ممن لم تكمل فيه شروط الشهادة في حق الذين لا يأبون إذا ما دعوا، وقال عز وجل {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة:٢٨٢].
وقال عليه الصلاة والسلام:«لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه».
وقد تقدم هذا.
[الفصل ٢ - في تزكية البينة قبل الحكم]
قال ابن القاسم: فينبغي للقاضي ألا يقضي ببينة حتى تزكى عنده، وإن لم يطعن فيهم الخصم، وإن علمهم القاضي بجرحة أو عدالة أجزأه علمه، فإن لم يخبرهم كشف عنهم في السر، فإن زكوا عنده في السر أو في العلانية أجزأه ذلك، ولا يقبل في سر أو علانية إلا تزكية رجلين عدلي، ولا أبالي فيما كانت الشهادة ي حق أو حد، ولا يجزئ في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون.