للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه

أو يوصي بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض

الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته

[الفصل ١ - في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه]

قال مالك رحمه الله: وإذا مرض رجل -قال أصبغ- مرضا مخوفا، وعليه دين فليس له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض؛ لأن قضاءه الساعة على وجه التأليج، فإذا فعل لم يجز ذلك إذا كان الدين يستغرق ماله.

وقال غيره: المريض لم يحجر عليه في التجارة. وهو كالصحيح في تجارته وفي إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه.

م/: يريد: فكذلك قضاؤه جائز. وقاله سحنون في كتاب ابنه.

وقال إسماعيل القاضي: لا يجوز قضاؤه إلا أن يكون عنده كفاف الدين فأكثر.

ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة بدين؛ لأنه كوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>