للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

[كتاب الجنايات]

[الباب الأول]

في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك

قال مالك رحمه الله: والسنة الا قود بين الأرقاء والأحرار في الجراح كلها، فأما في النفس فلا يقتل حر بعبد.

قال ربيعة، وابن شهاب: إلا في حرابة.

قال مالك: ويقتل العبد بالحر إن شاء ولاة الحر، فإن استحيوه خير

<<  <  ج: ص:  >  >>