للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث عشر]

[باب]

ذكر ميراث الجد وما جاء فيه

من الإجماع والاختلاف

[فصل ١ - الإجماع على ميراث الجد]

قال أبو بكر: أجمع الناس جميعاً أن الجد للأب وإن علا يرث ما لم يكن دونه أب أقرب إلى الموروث منه.

وأجمعوا أنه يقوم مع الولد مقام الأب ما لم يكن في الفريضة أخوة وأخوات أشقاء أو لأب.

[فصل ٢ - في ميراث الجد مع الأخوة]

ثم اختلفوا في حكمه مع الأخوة المذكورين.

فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجعل الجد أبا، وأن حكمه مع الإخوة والأخوات من أي وجه كانت الأخوة حكم الأب، يرث الجد ما كان يرثه الأب، ويحجب الإخوة والأخوات كما كان يحجب الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>