للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع]

باب

ميراث المولى مع ذوي السهام أو ذوي الأرحام

[فصل ١ - ميراث المولى مع ذوي السهام]

وإذا ترك الميت أصحاب فرائض لا يستوعبون ميراثه ولم يترك عصبة، وترك مولى من فوق أو مولى مولاه، فليأخذ أهل الفرائض فرائضهم وما بقي فلمولى النعمة يقوم مقام العصبة.

وعلى هذا جمهور الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وجماعة يكثر تعدادهم.

واحتجوا بحديث عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت رجلاً فهلك وترك بنتاً له ومولاته ابنة حمزة فأعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنت المعتق النصف، وأعطى ما بقي لمولاته بنت حمزة.

فلما أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مولاته النصف مع البنت وهي بذلك رحم ونسب وفرض منصوص، وكانت هذه حال المولى مع ذوي التجربة فحاله مع ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم ولا هم عصبة أقوى، فيجب أن يكون المولى أولى بالميراث من ذوي الأرحام لهذه السنة.

وإلى هذا ذهب علي وزيد وابن مسعود أن للمولى ما فضل عن ذوي السهام وهو أولى بجميع الميراث من ذوي الأرحام.

<<  <  ج: ص:  >  >>