للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

ذكر ما يجوز من الأجل في السلم

[فصل ١ - في بيع الرجل ما ليس عنده]

قال ابن القاسم: ولا يجوز لرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض إلا أن يكون على وجه السلم مضموناً عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق، ولم يحد مالك من ذلك حداً وأرى الخمسة عشر يوماً والعشرين في البلد الواحد جائز -لا أقل منها- وأما إلى اليومين أو الثلاثة فلا خير فيه قدم النقد أم لا؛ لأن هذا ليس من آجال السلم.

قال ابن المواز: وقد روى ابن وهب عن مالك رحمه الله أنه أجازه إلى يومين أو ثلاثة بعد أن كرهه، وقاله ابن المسيب. قال أصبغ: فإن وقع لم يفسخ لأنه ليس بحرام قائم ولا مكروه بين، [قال] ابن المواز: وفسخه أحب إلينا.

وقال ابن عبد الحكم: في اليوم أنه جائز قال أبو إسحاق: وهذا يؤدي إلى بيع ما ليس عندك؛ لأن بيع ما ليس عندك إنما أجيز في الآجال التي تختلف فيها الأسواق، فأما إن أسلم إليه في شيء ليس عنده

<<  <  ج: ص:  >  >>