للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة

أو الوديعة وتعدي المودع

[الفصل ١ - الصرف من النصارى والعبيد]

قال ابن القاسم رحمه الله: ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي.

م قيل معناه بغير الدنانير المنقوشة كنقر الذهب والفضة فأما المنقوشة وفيها ذكر الله عز وجل فلا يصرفها من كافر كما نص عليه في غير هذا الموضع.

وكره ملك أن يكون النصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له، ورأى أن يقاموا من أسواقنا كلها.

[فصل ٢ - فيمن اشترى بنصف درهم فلوسًا

وبنصفه الآخر فضة ونحوها]

قال: وإن اشتريت بنصف درهم فلوسًا وبنصفه الأخر فضة أو اشتريت بنصفه أو بثلثيه طعامًا وأخذت بباقيه فضه فذلك جائز، وإن أخذت بثلثه طعامًا وأخذت بباقيه فضة فمكروه وقال سحنون: لا يجوز.

م يريد سحنون: لا يجوز في الوجهين، لأنه الفضة بالفضة متفاضلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>